الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
59
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الكنز فيجرى عليه حكم مجهول المالك . * * * [ مسئلة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعدّ كنزا واحدا وان تعدد جنسها . ( 1 ) أقول كما تقدم في المعدن انّ الظاهر تعلق الحكم بالافراد فان قلنا باعتبار النصاب في الكنز فيعتبر بلوغ كل فرد بحدّ النصاب . نعم لو كان في ظروف متعددة في مكان واحد اعتبر واحدا ولهذا لو بلغ مجموع الظروف بحد النصاب ولو كانوا أشياء مختلفة يجب الخمس حتى بناء على اعتبار النصاب في وجوبه . * * * [ مسئلة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحدة منها بقدره .